السرخسي
839
شرح السير الكبير
- 1479 ولكن هذا لكل من دخل قبل أن يتنحى العدو من الباب . فإذا تنحوا أو علم أنه ليس بين البابين أحد فلا نفل لمن يدخل بعد ذلك . لان المقصود هو التحريض على الدخول ، وذلك يختص بحال بقاء الخوف . 1480 - وكذلك إن فتح ( 1 ) المسلمون الباب وهابوا أن يدخلوا مخافة كمين خلف الباب ، فهذا والأول سواء . لان المقصود التحريض على الدخول فيتقيد بحال بقاء الخوف . 1481 - وكذلك لو قال : من دخل فله بطريق المطمورة . فدخل العشرة معا أو على الترتيب حال قيام الخوف . لأنه عرف البطريق بالإضافة . فعرفنا أن مراده الاشراك بين الداخلين فيه . 1482 - ولو قال : فله بطريق من بطارقتهم . فلكل داخل بطريق . لان ما أوجبه هناك منكر . إلا أنه إذا لم يكن في المطمورة إلا بطريقان أو ثلاثة فذلك بينهم بالسوية لا يعطون شيئا آخر . لان صحة الايجاب باعتبار المحل ، فلا يصح إلا في مقدار الموجود في المحل .
--> ( 1 ) ص " فتحوا " .